Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
295/2013
Date
19/11/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية لقبول السبب التمييزي المبني على عدم البت بمطلب ومخالفة احكام المادة 271 اصول المحاكمات الجزائية اذا اعتبرت بان المحكمة قد اغفلت اجابة المذكرة التي طلب فيها المتهم فتح المحكمة مجددا دون ان تتحقق اذا كان هذا الطلب جديا او يتضمن اسبابا خاصة تستوجب المناقشة مجددا وعليه قضت بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on