Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2013
- Date
- 19/11/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية لقبول السبب التمييزي المبني على عدم البت بمطلب ومخالفة احكام المادة 271 اصول المحاكمات الجزائية اذا اعتبرت بان المحكمة قد اغفلت اجابة المذكرة التي طلب فيها المتهم فتح المحكمة مجددا دون ان تتحقق اذا كان هذا الطلب جديا او يتضمن اسبابا خاصة تستوجب المناقشة مجددا وعليه قضت بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited