Civil Court of Appeal 20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 295 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 295/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار العقد عقد ايجار ذو بدلات هالكة . وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بالبدل العادل لعدم توجبه تطبيقا للمادتين 17 و28 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.