Rulings

Civil Court of Appeal 01/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 295 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
295/1999
Date
01/03/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة تمثيل المحامي الوكيل المفوض من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وقبلت الدعوى لتوافر شروط المادتين 8 و9 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعد التثبت من جدية مالك العقار لاعادة بنائه بعد دفعه بدل اخلاء العقار للمستأجرين وعدّلت قيمة التعويض استنادا الى تقرير الخبير تطبيقا للفقرة د من قانون الايجارات رقم 92/160 وقضت بتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين بعد فسخ الحكم الابتدائي.