Court of Cassation, criminal chamber 04/08/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/1954
- Date
- 04/08/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا عملا بالمادتين 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وخرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.