Rulings

Criminal Court 20/07/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 295 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
295/2006
Date
20/07/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لا اثبات على ارتكاب المتهم جرمي ترويج العملة المزيفة وسرقة الحلي سوى افادة ظنين بانه استلم العملة المزيفة والحلي المقلدة منه. في ظل تراجع الظنين عن افادته واقراره بانه اعطاها تحت الضغط لم يعد هناك من اثبات اضافي على ارتكاب المتهم للجرم. ان الشك يسود الموقف وهو يفسر لمصلحة المتهم. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.