Criminal Court 20/07/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 295 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 295/2006
- Date
- 20/07/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على ارتكاب المتهم جرمي ترويج العملة المزيفة وسرقة الحلي سوى افادة ظنين بانه استلم العملة المزيفة والحلي المقلدة منه. في ظل تراجع الظنين عن افادته واقراره بانه اعطاها تحت الضغط لم يعد هناك من اثبات اضافي على ارتكاب المتهم للجرم. ان الشك يسود الموقف وهو يفسر لمصلحة المتهم. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.