Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 296 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
296/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه قد اقدم على تزوير واستعمال هوية كاذبة ومغايرة لهويته الحقيقية، بدليل التحقيقات الاولية، ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة، وان فعله لهذه الجهة يشكل جرم انتحال الهوية المنصوص عليه في المادة 469 عقوبات، ويدان بمقتضاه.

لا تطبق احكام المادة 405 عقوبات المتعلقة بالهوية الكاذبة امام القضاء او الشرطة العدلية، في ضوء تطبيق المادة 469 عقوبات المتعلقة بانتحال الهوية الكاذبة على الحالة الحاضرة.

Cited

Texts it relies on