Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 296 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 296/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه قد اقدم على تزوير واستعمال هوية كاذبة ومغايرة لهويته الحقيقية، بدليل التحقيقات الاولية، ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة، وان فعله لهذه الجهة يشكل جرم انتحال الهوية المنصوص عليه في المادة 469 عقوبات، ويدان بمقتضاه.
لا تطبق احكام المادة 405 عقوبات المتعلقة بالهوية الكاذبة امام القضاء او الشرطة العدلية، في ضوء تطبيق المادة 469 عقوبات المتعلقة بانتحال الهوية الكاذبة على الحالة الحاضرة.
Cited