Labour Arbitration Councils 15/05/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 296 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 296/2002
- Date
- 15/05/2002
- President
- نائل اديب
- Members
- مقبل ملك، انطونيوس منصور
- Source
- Lebanese University
ليس مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر في النزاع كون ما يجمع فريقي النزاع ليس عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود لانتفاء عنصر التبعية القانونية بينهما، وهو المعيار الاساسي المعتمد علما واجتهادا لتفريق عقد العمل عن سواه من العقود، ومن عناصر الاستدلال على التبعية القانونية دوام العمل عندما يتقيّد الاجير بساعات معيّنة محدّدة له من صاحب العمل.