Rulings

Labour Arbitration Councils 15/05/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 296 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
296/2002
Date
15/05/2002
President
نائل اديب
Members
مقبل ملك، انطونيوس منصور
Source
Lebanese University

ليس مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر في النزاع كون ما يجمع فريقي النزاع ليس عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود لانتفاء عنصر التبعية القانونية بينهما، وهو المعيار الاساسي المعتمد علما واجتهادا لتفريق عقد العمل عن سواه من العقود، ومن عناصر الاستدلال على التبعية القانونية دوام العمل عندما يتقيّد الاجير بساعات معيّنة محدّدة له من صاحب العمل.