State Council 04/02/2003
شورى حكم رقم : 296 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 296/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال التنازل عن الدعوى لانه لم يثبت حصول التنازل بسبب الاكراه, وان حكم تدوين الرجوع عن الدعوى هو حكم قضائي يتمتع بقوة القضية المحكمة ويقبل الطعن به عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة