Rulings

State Council 04/02/2003

شورى حكم رقم : 296 /2003

Court
شورى
Number
296/2003
Date
04/02/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال التنازل عن الدعوى لانه لم يثبت حصول التنازل بسبب الاكراه, وان حكم تدوين الرجوع عن الدعوى هو حكم قضائي يتمتع بقوة القضية المحكمة ويقبل الطعن به عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة