Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
296/2005
Date
20/06/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان القرار المطعون فيه قد ادان كافة المتهمين دون ان يبين الفعل الجرمي الذي قام به كل واحد على انفراد، ودون ان يوضح الادلة التي استند اليها للتجريم بشكل كاف.