Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2005
- Date
- 20/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان القرار المطعون فيه قد ادان كافة المتهمين دون ان يبين الفعل الجرمي الذي قام به كل واحد على انفراد، ودون ان يوضح الادلة التي استند اليها للتجريم بشكل كاف.