Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه المبني على حيثية غير واضحة تناولتها الهيئة الاتهامية قبل اصدار قرارها، يجعل من القرار المذكور فاقدا للتعليل، ما يشكل مخالفة للقانون تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.