Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
296/2005
Date
23/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه المبني على حيثية غير واضحة تناولتها الهيئة الاتهامية قبل اصدار قرارها، يجعل من القرار المذكور فاقدا للتعليل، ما يشكل مخالفة للقانون تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.