Rulings

State Council 11/02/2013

شورى حكم رقم : 296 /2013

Court
شورى
Number
296/2013
Date
11/02/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

يرد ابطال القرار الصادر عن المدير العام للامن العام المتضمن تخفيض رتبة المستدعي، نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح وعدم مخالفة الاصول الجوهرية.

فقد تم التقيد بمبدأ حق الدفاع وابلاغ المستدعي بالمخالفة المنسوبة اليه.

وان ادانة المستدعي او تبرئته من الجرم الجزائي، ورشوة او محاولة رشوة، تبقى مستقلة عن الملاحقة التأديبية بسبب استقلال الملاحقة التأديبية عن الملاحقة الجزائية.

ويعود للقاضي التحقق من صحة الوقائع التي بررت فرض العقوبة التأدبية بحق المستدعي.