Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض قرار الهيئة الاتهامية المميز لمخالفته الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادتين 76 و84 اصول محاكمات جزائية تحت طائلة الابطال اذ يتبين ان المدعى عليه استجوب كشاهد ولم يستجوب في التحقيق الابتدائي كمدعى عليه، ويقتضي اجراء تحقيق تكميلي سندا للمادة 132 اصول المحاكمات الجزائية.