Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
296/2012
Date
09/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض قرار الهيئة الاتهامية المميز لمخالفته الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادتين 76 و84 اصول محاكمات جزائية تحت طائلة الابطال اذ يتبين ان المدعى عليه استجوب كشاهد ولم يستجوب في التحقيق الابتدائي كمدعى عليه، ويقتضي اجراء تحقيق تكميلي سندا للمادة 132 اصول المحاكمات الجزائية.