Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
296/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

من خلال افادة زنين بشرائه المخدرات من المتهم اضافة الى قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات، ثبت قيام الاخير بالاتجار فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا.

لقد ثبت بالفحص المخبري وبالاقرار تعاطي الظنين للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة (المادة 254 عقوبات) الى الاكفتاء بمدة التوقيف.