Rulings

State Council 21/01/2014

شورى حكم رقم : 297 /2014

Court
شورى
Number
297/2014
Date
21/01/2014
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

لم تقم البلدية باجراء كشف على موقع العقار او بتنظيم محضر ضبط بمخالفات معينة بل اكتفت في بناءات القرار المشكو منه بالغاء الترخيص المعطى سابقا بالاشارة الى ورود اعتراض سجل لديها حول موضوع الترخيص من دون ان تبين مضمون هذا الاعتراض او تكشف عن مقدمه اكان من ذوي الصفة والمصلحة للتقدم به ام لا، لذلك تعتبر البلدية متقاعسة عن اثبات ان الترخيص الذي الغته بموجب القرار المطعون فيه يتضمن مخالفة محددة لقانون وانظمة البناء المرعية الاجراء، ويكون قرارها مستوجبا الابطال.