State Council 21/01/2014
شورى حكم رقم : 297 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 297/2014
- Date
- 21/01/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
لم تقم البلدية باجراء كشف على موقع العقار او بتنظيم محضر ضبط بمخالفات معينة بل اكتفت في بناءات القرار المشكو منه بالغاء الترخيص المعطى سابقا بالاشارة الى ورود اعتراض سجل لديها حول موضوع الترخيص من دون ان تبين مضمون هذا الاعتراض او تكشف عن مقدمه اكان من ذوي الصفة والمصلحة للتقدم به ام لا، لذلك تعتبر البلدية متقاعسة عن اثبات ان الترخيص الذي الغته بموجب القرار المطعون فيه يتضمن مخالفة محددة لقانون وانظمة البناء المرعية الاجراء، ويكون قرارها مستوجبا الابطال.