Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
297/2013
Date
19/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة احد المنازل بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع.