Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة احد المنازل بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع.