State Council 15/02/2012
شورى حكم رقم : 297 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 297/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان احالة المراجعة الى مجلس القضايا في مجلس الشورى يجري وفقا لاحكام المادة 44 من نظام مجلس الشورى وهو مسألة داخلية ولا علاقة للفرقاء به.
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من الاسباب المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان تطبيق الاصول الموجزة في المراجعة الحالية لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لانه لا يؤثر على نتيجة المراجعة. وحتى ولو افترضنا حصول خطأ في تطبيق المادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة فان ذلك ليس سببا لاعادة المحاكمة وقد تأمن حق الدفاع وطالب الاعادة كان على تطبيق الاصول الموجزة ايضا ولم يعترض على هذا الامر.
ان لجوء المحكمة الى الخبرة هو امر خاضع لسلطتها وليست ملزمة به لذا فان عدم الاستجابة لمطالب احد الفرقاء لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 44 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet