Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
297/2005
Date
20/06/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه وقد استند الحكم الى ادلة كافية للادانة. لقد استندت المحكمة الى اقرار المتهم واسبقياته الجرمية لادانته ولم تقتنع برجوعه عن الاقرار، وهي لها حق الامتناع او عدمه بما هو مطروح امامها. يرد السبب التمييزي.

ان تشويه الوقائع كسبب للتمييز لم يحصل في القرار المطعون فيه ولم ترد الوقائع خلافا لما ورد في المستندات. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه بل ان القرار المذكور قد استند الى ادلة كافية، ولمحكمة الاساس حق تقدير هذه الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.