Rulings

State Council 21/02/2007

شورى حكم رقم : 297 /2007

Court
شورى
Number
297/2007
Date
21/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية والمتضمن رفض طلب المستدعي ضم خدماته عن الفترة التي امضاها في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي. فالقرار مخالف للقانون ويجب اعلان الحق بضم الخدمات. فالمستدعي كان قد عين كمدرس متمرن في مدرسة رسمية في ملاك وزارة التربية الوطنية ثم التحق للدراسة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. وان تقاضيه منحة مالية اثناء دراسته لا يزيل عنه صفة الموظف.

وقد تم تعيينه لاحقا في وظيفة استاذ تعليم ثانوي فله الحق بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة لان فترة دراسته في المعهد العالي تعتبر فترة خدمة فعلية، ولذا يقتضي تسوية وضعه المالي والوظيفي.