Civil Court of Appeal 20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 297 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 297/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من التمديد القانوني لعدم اساءة استعماله ولان المستأجر استعمل المأجورين كوحدة سكنية للضرورة العائلية وبموافقة المؤجر تطبيقا للمادة 10 فقرة ب و د من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.