Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 297 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
297/2001
Date
20/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من التمديد القانوني لعدم اساءة استعماله ولان المستأجر استعمل المأجورين كوحدة سكنية للضرورة العائلية وبموافقة المؤجر تطبيقا للمادة 10 فقرة ب و د من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.