Rulings

Civil Court of Appeal 30/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 297 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
297/1994
Date
30/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الاصلي والطارىء شكلا وقضت بصحة تمثيل المحامي في دعوى تنفيذ الوصية وبصفة ورثة المستأنف عليهم ولا حاجة لاذن من نقابة المحامين لمداعاته بوصفه منفذ وصية. وقبلت طلب التدخل في المحاكمة سندا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 في دعوى بطلان الوصية لوجود تلازم بين الطلب الاصلي وطلبات طالب التدخل وبصلاحية المحاكم المدنية للنظر في النزاع المتعلق بالوصية العادية وبطلانها لمخالفتها المادة 48 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-6-1959 بعدم تحديد الموصى له. وفسخت اخيرا الحكم الابتدائي لجهة اعتبار الموصى لهم هم "الاولاد المحتاجين المتفوقين".