Rulings

State Council 04/02/2003

شورى حكم رقم : 297 /2003

Court
شورى
Number
297/2003
Date
04/02/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر الشروط الشكلية. فقد قام الموظف بربط النزاع مع الادارة ولم تجب هذه الاخيرة على المذكرة وهذا يعتبر قرار ضمني بالرفض. كما انه لم يثبت بان المستدعي قد رضخ لقرار الادارة او تنازل عن حقه بالمراجعة.

ويقبل طلب الموظف بتصحيح راتبه وتحويله وفقا لجدول الرواتب المتعلق بالوظائف الفنية وذلك لانه موظف فني فهو يزاول وظيفة مساح وهي وظيفة فنية.