State Council 04/02/2003
شورى حكم رقم : 297 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 297/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر الشروط الشكلية. فقد قام الموظف بربط النزاع مع الادارة ولم تجب هذه الاخيرة على المذكرة وهذا يعتبر قرار ضمني بالرفض. كما انه لم يثبت بان المستدعي قد رضخ لقرار الادارة او تنازل عن حقه بالمراجعة.
ويقبل طلب الموظف بتصحيح راتبه وتحويله وفقا لجدول الرواتب المتعلق بالوظائف الفنية وذلك لانه موظف فني فهو يزاول وظيفة مساح وهي وظيفة فنية.