State Council 28/02/2006
شورى حكم رقم : 297 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 297/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة القضاء الشامل المتضمّنة مطالبة المستدعي بتعويض عن فقدان ولده المجنّد لعدم توافر الشروط القانونية فيها، فلم يربط النزاع بشأنها مع الادارة المختصة من اجل استصدار قرار مسبق استنادا الى المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة.