Rulings

State Council 28/02/2006

شورى حكم رقم : 297 /2006

Court
شورى
Number
297/2006
Date
28/02/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد مراجعة القضاء الشامل المتضمّنة مطالبة المستدعي بتعويض عن فقدان ولده المجنّد لعدم توافر الشروط القانونية فيها، فلم يربط النزاع بشأنها مع الادارة المختصة من اجل استصدار قرار مسبق استنادا الى المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة.