Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
297/2003
Date
02/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

برّأت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه من جرم سرقة عقد البيع سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل بالاستناد الى التحقيقات الاولية والاستنطاقية وافادات المدعي والشهود المتناقضة. وابلغت النيابة العامة وطلبت منها اعتبار هذا الابلاغ إخبارا بحق المدعي الشخصي لاتخاذ ما تراه مناسبا عملا بنص المادتين 402 و403 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.