Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2003
- Date
- 02/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
برّأت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه من جرم سرقة عقد البيع سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل بالاستناد الى التحقيقات الاولية والاستنطاقية وافادات المدعي والشهود المتناقضة. وابلغت النيابة العامة وطلبت منها اعتبار هذا الابلاغ إخبارا بحق المدعي الشخصي لاتخاذ ما تراه مناسبا عملا بنص المادتين 402 و403 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.