Rulings

Criminal Court 13/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 297 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
297/2013
Date
13/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يبرأ الظنين من جنحة شراء المسروق المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات لعدم كفاية الدليل وللشك، ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق الظنين.