Criminal Court 13/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 297 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 297/2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يبرأ الظنين من جنحة شراء المسروق المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات لعدم كفاية الدليل وللشك، ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق الظنين.