Civil Court of Appeal 05/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 298 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 298/2014
- Date
- 05/06/2014
- President
- كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الاول بمقتضى المادة 1 من المرسوم رقم 156/83 اذ عمد الى شراء هواتف خلوية وبيعها من دون الاستحصال او تسليم فواتير بشأنها مما يثبت توفر العناصر الجرمية ولا سيما النية الجرمية.
كذلك اعتبرت انه على افتراض حصول المصالحة بين المستأنف وادارة الجمارك فليس من شأنها ان تؤثر على الملاحقة الجزائية تبعا للمادة 586 من قانون الجمارك التي تحصر مفعول الاسقاط بالمصالحات الحاصلة في الدعاوى التي تتناول المخالفات الجمركية المالية.
وقضت المحكمة بتصديق الحكم لجهة ادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 770 عقوبات اذ ثبت قيامه بالتهرب من المعاملات الجمركية ونقل بضاعة من دون مستندات تثبت مصدرها خلافا لانظمة الجمارك المبنية على احكام قانون الجمارك الصادر في 15/12/2009 ولا سيما المواد 343 و945 و421 فيه.
Cited