Rulings

State Council 23/01/2002

شورى حكم رقم : 298 /2002

Court
شورى
Number
298/2002
Date
23/01/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر شروط طلب الادخال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي تتوفر لديه الصفة والمصلحة بالادعاء وله مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للطعن بالقرار المتعلق بتصنيف بلدة كموقع سياحي وذلك لانه مواطن في هذه البلدة.

ويتم ابطال قرار الرجوع عن تصنيف بلدة مزرعة بني صعب كموقع سياحي لان الادارة لم تسند قرارها الى اسباب قانونية صحيحة. فصحيح انها تتمتع بسلطة استنسابية بالتصنيف او عدمه ولكن ان مجرد مطالبة بعض الاهالي لا يشكل سببا قانونيا ومنطقيا للرجوع، ولان البلدة تتوفر فيها فعلا المواصفات الطبيعية والبيئية والاثرية التي تسمح باعتبارها موقعا سياحيا.