Rulings

State Council 05/02/2003

شورى حكم رقم : 298 /2003

Court
شورى
Number
298/2003
Date
05/02/2003
President
محمد حماده
Members
فريفر، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صحة تمثيل وكيل المستدعي، فان الوكالة لم تنته، وقد تمّ تجديد عقد الوكالة وقدّمت المراجعة ضمن مهلة التجديد.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر الاسباب لاعادتها المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية، وان الحكم المطعون فيه لم يغفل بت احد المطالب او الادعاءات. وان طلب تعيين خبير للكشف على الحادث لم يرد في استدعاء المراجعة بل جاء بعد ختام المحاكمة وبصورة استطرادية من خلال التعليق على التقرير والمطالعة.