State Council 28/02/2006
شورى حكم رقم : 298 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 298/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- خليل أبو رجيلي
- Members
- مداح، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم علاقتها بالنزاع المتعلق بتسجيل سيارتين خصوصيتين برقم واحد، لان هذا الامر من مسؤولية هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، فهي مؤسسة عامة وفقا للمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 تنظيم وزارة الداخلية والبلديات، ولها شخصية معنوية مستقلة تمكنها من حق التقاضي على حدة.
ولا يقبل طلب الزام هيئة ادارة السير والمركبات بتسجيل رقم لوحة السيارة على اسم المالك المستدعي لانه مفلس ويحل طابق الافلاس محله. ولم يحفظ حقه برقم السيارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل تاريخ اعلان الافلاس، لذلك يعتبر متنازلا عن حقه عملا بأحكام المادة 6 من القرار رقم 17 تاريخ 28-1-1998 ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها.