Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
298/2004
Date
03/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل عند انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي في ما يتعلق بالقرار الاتهامي النهائي، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه، وبالتالي رد التمييز شكلا.