Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل عند انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي في ما يتعلق بالقرار الاتهامي النهائي، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه، وبالتالي رد التمييز شكلا.