Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
298/1963
Date
28/03/1963
President
بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

ان العطف الجرمي من متهم على متهم آخر بجرم المخدرات لا يركن اليه اذا لم يتعزز بأدلة اخرى مقنعة خاصة بعد رجوع المتهم عاطف الجرم عن افادته لدى الكاتب العدل وعدم العثور على أي ممنوع لدى تفتيش منزل المتهم.