Court of Cassation, criminal chamber 28/03/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/1963
- Date
- 28/03/1963
- President
- بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
ان العطف الجرمي من متهم على متهم آخر بجرم المخدرات لا يركن اليه اذا لم يتعزز بأدلة اخرى مقنعة خاصة بعد رجوع المتهم عاطف الجرم عن افادته لدى الكاتب العدل وعدم العثور على أي ممنوع لدى تفتيش منزل المتهم.