Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/08/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
298/1954
Date
14/08/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس، اثباتا للقصد المؤلف للجرم ان توجه اليمين المتممة لاحد الطرفين المتاخصمين اذا رأت في ذلك فائدة للتحقيق.

يعود لمحكمة الاساس، وفقا لتقديرها غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، تجزئة الأقرار اذا رأت انه غير قابل للتصديق لوجود سوء النية عند المقر.