Court of Cassation, criminal chamber 14/08/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/1954
- Date
- 14/08/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس، اثباتا للقصد المؤلف للجرم ان توجه اليمين المتممة لاحد الطرفين المتاخصمين اذا رأت في ذلك فائدة للتحقيق.
يعود لمحكمة الاساس، وفقا لتقديرها غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، تجزئة الأقرار اذا رأت انه غير قابل للتصديق لوجود سوء النية عند المقر.