Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
298/2005
Date
15/11/2005
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر احد شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وهو انبرام قرارين قضائيين قضيا بعدم الاختصاص. ان احد القرارين هو قرار غيابي تمّ الاعتراض عليه وبالتالي هو قرار غير مبرم.