Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2005
- Date
- 15/11/2005
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر احد شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وهو انبرام قرارين قضائيين قضيا بعدم الاختصاص. ان احد القرارين هو قرار غيابي تمّ الاعتراض عليه وبالتالي هو قرار غير مبرم.