Rulings

State Council 14/01/2008

شورى حكم رقم : 298 /2008

Court
شورى
Number
298/2008
Date
14/01/2008
President
البرت سرحان
Members
المولى، جابر
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض الرسم على القيمة التأجيرية واقع في غير محله القانوني.

فالقرار فاقد التعليل لجهة النتيجة التي توصل اليها ويكون بذلك قد خالف احكام المادة 161 من قانون الرسوم. وعلى اللجنة تقدير القيمة التأجيرية وفقا للاصول.

وبما ان القرار لم يحدد السند الواقعي او القانوني الذي استند اليه فهو فاقد الاساس القانوني مما يمنع رقابة مجلس الشورى.

وان الحيثيات جاءت خالية من عرض او بسط لاقوال او طلبات الخصوم، لذا يقبل طلب فسخ القرار ويعود للقاضي الاداري بما انه مرجع استئنافي في قضايا الضرائب اعادة درس الملف توصلا الى تحديد القيمة التأجيرية التي على اساسها يحدد الرسم.