Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية ان محاكم بيروت تعتبر صاحبة اختصاص للنظر بدعوى سحب شيك دون رصيد، هو في غير موضعه القانوني، ذلك انه بالنسبة لجريمة سحب الشيك دون رصيد، فمن الواضح انها تتم بالتسلسل، اي ان عملية السحب حصلت خارج نطاق مدينة بيروت، وايضا عملية التسليم، وبالتالي لا تأثير لمكان عرض الشيك للقبض، والذي هو مصرف واقع في بيروت، ذلك ان عملية العرض لا تشكل عنصرا من عناصر الفعل الذي يكون قد اكتمل بعملية السحب والتسليم، ما يجعل محاكم بيروت صالحة للنظر بالدعوى، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وتباعا ابرام القرار المطعون فيه.