State Council 16/02/2012
شورى حكم رقم : 298 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 298/2012
- Date
- 16/02/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- الراسي، بيضون
- Source
- Lebanese University
ان مهلة المراجعة الابطال هي شهران استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى وتقطع المهلة اذا تقدم المستدعي بمراجعة ادارية استرحامية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام المجلس. وان صدور قرار رفض ثان تأكيدي للقرار الاول لا يفتح باب المراجعة من جديد. ولكن بما ان السبب القانوني بين القرار الاول والثاني مختلف فقرار الرفض الثاني ليس تأكيديا للقرار الاول وعليه تعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.
يقبل طلب زيادة عامل الاستثمار اذا توافرت الشروط المنصوص عنها في القانون. ولا يحق للادارة وقف البت بالطلب دون مبرر. فقد استندت في رفضها الى قرار صادر عن وزير الوصاية الذي ابطل بموجب قرار قضائي صادر عن هذا المجلس فتكون قد استندت في قرار الرفض الى قرار باطل "وما بني على باطل فهو باطل" كما خالفت قوة القضية المحكمة، فيقتضي ابطال القرار المطعون فيه. ولا يحق لمجلس الشورى النظر بطلب تمديد المهلة لتنفيذ الترخيص او النظر في سبب رفض التمديد.