Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم تقديم الدليل على توافر عنصر العمد ومع ذلك الادانة بجرم القتل عمدا يشكل فقدانا للتعليل يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.