Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
298/2013
Date
19/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهمين بجناية المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامهما على ترويج المخدرات لصالح تاجر مخدرات واعلنت براءتهما من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحق اي منهما لانهما اقدما على ترويج المخدرات لصالح تاجر مخدرات وليس بيع الممنوعات، فضلا عن قيام المحكمة بادانة احد المتهمين بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات بعد ثبوت هذا الامر في حقه نتيجة الاقرار والفحص المخبري.