Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهمين بجناية المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامهما على ترويج المخدرات لصالح تاجر مخدرات واعلنت براءتهما من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحق اي منهما لانهما اقدما على ترويج المخدرات لصالح تاجر مخدرات وليس بيع الممنوعات، فضلا عن قيام المحكمة بادانة احد المتهمين بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات بعد ثبوت هذا الامر في حقه نتيجة الاقرار والفحص المخبري.