Rulings

State Council 12/02/2013

شورى حكم رقم : 298 /2013

Court
شورى
Number
298/2013
Date
12/02/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، ارزوني
Source
Lebanese University

يرد طلب ضم المراجعات لعدم توافر التلازم لجهة وحدة الفرقاء والموضوع والسبب.

ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن رفض اعطاء الجهة المستدعية تعويضا شهريا مقطوعا، وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية.

فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 634/2004 على اعطاء الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو تعويضا شهريا مقطوعا كبدل عن التعرفة المخفضة التي كانون يستفيدون منها عن المخابرات الهاتفية، وان الاستفادة جاءت شاملة لجميع العاملين.

وبما انه وعملا بمبدأ المساواة ولوجود وضع قانوني مماثل يقتضي اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في القانون رقم 634/2001.