Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- حوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ خلافا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية تضمن القرار تناقضا في التعليل وبين التعليل وفقرته الحكمية وقد اعتبرت بان لمحكمة الاساس سلطة استنسابية بتقديم الوقائع والادلة دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز في ذلك. غير ان هذه القواعد مشروطة بخلو الحكم في التناقض المشار اليه.
Cited