Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
298/2013
Date
26/11/2013
President
حوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ خلافا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية تضمن القرار تناقضا في التعليل وبين التعليل وفقرته الحكمية وقد اعتبرت بان لمحكمة الاساس سلطة استنسابية بتقديم الوقائع والادلة دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز في ذلك. غير ان هذه القواعد مشروطة بخلو الحكم في التناقض المشار اليه.

Cited

Texts it relies on