Criminal Court 30/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 298 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 298/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اكد الظنين شراءه زجاجة سيمو من المتهم الذي اظهرت التحقيقات وجود اسبقيات جرمية بحقه بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، بالاضافة الى قرينة فراره من وجه العدالة مما ادى الى اقتناع المحكمة بتجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات.
اكدت الفحوصات المخبرية اعتراف الظنين لجهة تعاطيه السيمو الذي يحتوي على مادة المورفين، مما يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات.
منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات لعدم اسبقياته في مجال تعاطي المخدرات.