Rulings

Criminal Court 30/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 298 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
298/2014
Date
30/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اكد الظنين شراءه زجاجة سيمو من المتهم الذي اظهرت التحقيقات وجود اسبقيات جرمية بحقه بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، بالاضافة الى قرينة فراره من وجه العدالة مما ادى الى اقتناع المحكمة بتجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات.

اكدت الفحوصات المخبرية اعتراف الظنين لجهة تعاطيه السيمو الذي يحتوي على مادة المورفين، مما يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات لعدم اسبقياته في مجال تعاطي المخدرات.