Labour Arbitration Councils 29/04/2010
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 299 /2010
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 299/2010
- Date
- 29/04/2010
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وتوافر شروطها الشكلية.
والزمن الشركة المدعى عليها بدفع التعويض عن الصرف التعسفي للمدعية استنادا الى المادة 50 عمل بمعدل راتب اربعة اشهر لها وبدل انذار مما يعادل راتب شهري وما تبقى لها بذمة المدعى عليها بما يعادل راتب اربعة ايام عن شهر شباط وبقية بدل نقل وبدل اجازة سنوية، وحفظت حق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضنان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية الخدمة.