Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/2010

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 299 /2010

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
299/2010
Date
29/04/2010
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وتوافر شروطها الشكلية.

والزمن الشركة المدعى عليها بدفع التعويض عن الصرف التعسفي للمدعية استنادا الى المادة 50 عمل بمعدل راتب اربعة اشهر لها وبدل انذار مما يعادل راتب شهري وما تبقى لها بذمة المدعى عليها بما يعادل راتب اربعة ايام عن شهر شباط وبقية بدل نقل وبدل اجازة سنوية، وحفظت حق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضنان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية الخدمة.