Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
299/2012
Date
18/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم ترويج المخدرات لجهة بيع الحشيشة الى شاهد سندا للمادة 126 من قانون المخدرات لانه لا يجوز الاستناد فقط الى افادة شاهد غير معززة بدليل حسي في ضوء انكار المتهم وعدم وجود اسبقيات بحقه ووجود خلاف بينه وبين الشاهد وذلك اعمالا لمبدأ تفسير الشك لصالح المتهم.