Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه فاقد الاساس القانوني اذ انه قضى بالادانة بجرم السرقة وبتطبيق المادة 636 عقوبات دون ان يبيّن العناصر الواقعية التي اسندت اليها الادانة. لم يبين القرار كيفية حصول السرقة خلسة او خفية، اضافة الى انه لم يبيّن النية الجرمية. ليس ما يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها. ينقض القرار المطعون فيه.