Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
299/2005
Date
17/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه فاقد الاساس القانوني اذ انه قضى بالادانة بجرم السرقة وبتطبيق المادة 636 عقوبات دون ان يبيّن العناصر الواقعية التي اسندت اليها الادانة. لم يبين القرار كيفية حصول السرقة خلسة او خفية، اضافة الى انه لم يبيّن النية الجرمية. ليس ما يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها. ينقض القرار المطعون فيه.