Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
299/2003
Date
04/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاستئنافي لانتفاء صفة المدعي بالمطالبة بازالة المخالفة وسحب الاتربة، بعد انتقال ملكية الطريق الخاص من الملك الخاص الى الملك العام، استنادا الى قرار المجلس البلدي والذي وافق عليه محافظ لبنان الجنوبي والمجلس الاعلى للتنظيم المدني، تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 388/2001 تاريخ 14/12/2001 تعديل القانون رقم 3/89 والمتعلق بضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام.