Rulings

State Council 23/01/2002

شورى حكم رقم : 299 /2002

Court
شورى
Number
299/2002
Date
23/01/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، فريفر
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم نظرا لعدم صحة احتساب ضريبة الدخل. فان قرار التكليف اعتمد الارقام المدونة في ميزانية الشركة للقيام بتكليف مباشر.

وبما ان التكليف يتم على اساس ارباح الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة للتكليف وفقا للمادة 30 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل واستحداث احكام جديدة، وبما انه يوجد خطأ في تحديد نسبة الارباح وذلك لان الاوضاع الاقتصادية كانت سيئة، لذلك يتم تقدير الربح الحقيقي بنسبة 5% فقط على اساس حقيقة نشاط الشركة المستأنفة.