Civil Court of Appeal 03/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 3/2014
- Date
- 03/01/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى العقارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف واعادة تقرير القاء الحجز الاحتياطي على حصص المستأنف عليه في العقارات وذلك نتيجة التثبت من صحة الاستئناف بمضمون وقائعه واسانيده القانونية وبمضمون الكتاب رقم 2774/2011 المنظم امام الكاتب العدل في بيروت ومفاعيله القانونية وسائر المستندات المبرزة.