Rulings

Civil Court of Appeal 03/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
3/2014
Date
03/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى العقارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف واعادة تقرير القاء الحجز الاحتياطي على حصص المستأنف عليه في العقارات وذلك نتيجة التثبت من صحة الاستئناف بمضمون وقائعه واسانيده القانونية وبمضمون الكتاب رقم 2774/2011 المنظم امام الكاتب العدل في بيروت ومفاعيله القانونية وسائر المستندات المبرزة.