Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014

Court
تمييز مدني
Number
3/2014
Date
28/01/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لجهة ما قضى به على المميز عليها الثانية لأن المميز لم يميز القرار المطعون فيه بوجه شركة لوريكو اوف شور وقد اصبح مبرما لجهة ما قضى به من الزامات تجاه هذه الاخيرة.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لجهة عدم الاخذ بالمستندات المبرزة لاثبات قيام علاقة عمل بين الاجير المميز والمميز عليها تفليسة شركة المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية لأن مجلس العمل التحكيمي مارس حقه المطلق في استثبات الوقائع وهذا الامر لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا في حالة التشويه غير المتوفر في القضية الراهنة. واعتبرت ان المجلس لم يخالف القانون عندما رد الدعوى عن التفليسة المدعى عليها لسقوطها بمرور الزمن الثنائي للقناعة التي توصل اليها لجهة عدم استمرار العلاقة بين المدعي المميز وهذه الاخيرة بعد العام 1998.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 375 محاكمات مدنية لأن المشترع منح القاضي حق محاولة التوفيق بين الفرقاء ولم يلزمه باجراء ذلك.