Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2010

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2010

Court
تمييز مدني
Number
3/2010
Date
21/01/2010
President
جورج حرب
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

فصلت محكمة التمييز الدعوى مباشرة بعد النقض وقبلت الاعتراض اساسا وفسخت قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة ابو ظبي الابتدائية في دعوى طلاق ونفقة بين زوجين لبنانيين متزوجان دينيا امام المحكمة الشرعية السنية في لبنان ومقيمان في الخارج.

واعبترت المحكمة ان القرار المعترض عليه قد اعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي مخالف للنظام العام اذ انه قضى بمسألتي الطلاق بين الزوجين وحضانة الابنة وهما من مسائل الاحوال الشخصية لزواج معقود امام المحكمة الشرعية في لبنان بين لبنانيين فيعود الاختصاص بهما للمحكمة الشرعية في لبنان ويكون هذا القرار ب التالي متعرضا لمسألة الاختصاص الوظيفي.