Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2005

Court
تمييز مدني
Number
3/2005
Date
11/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 باغفاله ذكر البيانات الجوهرية والالزامية والقاب المتداعين وخلاصة ما قدمه المتداعون والاسباب المؤيدة لها. وقضت بصفتها محكمة استئناف باستدعاء فرقاء الدعوى لاستجوابهم والاستماع الى اقوالهم حول وقائع الدعوى.