Court of Cassation, civil chamber 11/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 باغفاله ذكر البيانات الجوهرية والالزامية والقاب المتداعين وخلاصة ما قدمه المتداعون والاسباب المؤيدة لها. وقضت بصفتها محكمة استئناف باستدعاء فرقاء الدعوى لاستجوابهم والاستماع الى اقوالهم حول وقائع الدعوى.