Rulings

State Council 01/10/2002

شورى حكم رقم : 3 /2002

Court
شورى
Number
3/2002
Date
01/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب او شروط الاعادة وفقا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان وصف المرسوم المطعون فيه بصورة مغايرة لوجهة نظر الفرقاء لا يعد بمثابة خطأ في الوصف، وقد صدر قرار قضائي بالنزاع ويتمتع بقوة القضية المحكوم بها. كما ان المجلس لم يتجاوز صلاحيته وقد مارس رقابته العادية.